الشيخ محمد أمين زين الدين

261

كلمة التقوى

المخلوط الذي تعلق به الحكم بعد أن يستأذن من الحاكم الشرعي في إخراجه منه وتعيينه على الأحوط . [ المسألة 68 : ] إذا أخرج المكلف خمس مجموع المال الحلال المختلط بالحرام ، على الوجه المطلوب وصرف الخمس في مصارفه ثم عرف مالك المال الحرام بعد ذلك ، فلا يكون ضامنا للمالك ماله على الأقوى ، وليس للمالك أن يطالبه بشئ ، وكذلك الحكم في المال المجهول المالك إذا تصدق به المكلف عن صاحبه ثم استبان له مالك المال بعد الصدقة به فلا ضمان على المكلف على الأقوى ، وإن كان الضمان أحوط له استحبابا في كلا الفرضين . [ المسألة 69 : ] إذا أخرج المكلف الخمس من المال المختلط بالحرام ودفعه للمستحق ، ثم علم بعد دفع الخمس إن المقدار الحرام الموجود في المال أقل من مقدار الخمس ، لم يسترجع الزائد الذي دفعه إلى المستحق على الأحوط ، إن لم يكن ذلك هو الأقوى . وإذا دفع الخمس إلى المستحق ، ثم علم أن الحرام الموجود في المال يزيد على مقدار الخمس الذي دفعه ، فالأحوط له لزوما أن يتصدق بما زاد منه على الخمس ، وأن تكون الصدقة به بإذن الحاكم الشرعي . [ المسألة 70 : ] إذا كان لدى الرجل مال معين مجهول المالك فخلطه عامدا بماله ليحلله بدفع الخمس خوفا من زيادة ذلك المال على مقدار الخمس ، فالظاهر أن المال لا يزال على حكم مجهول المالك فلا يحل له بالتخميس . [ المسألة 71 : ] إذا كان المال الحلال الذي اختلط بالحرام مما وجب فيه الخمس ، لأنه من أرباح المكاسب أو من المعادن مثلا ، ثم اختلط بالحرام ، فالأحوط للمكلف أن يخمس أولا مجموع المال المختلط ليحل بالتخميس مما فيه من الحرام ، ثم يخمس الباقي من المال بعد ذلك ، وإن كان يكفيه على الأقوى أن يخمس في أول الأمر المقدار الذي يستيقن بوجوب الخمس فيه من المال الحلال ، ثم يخمس الباقي بعد ذلك خمس التحليل ، والفارق بين الطريقين واضح لا خفاء فيه .